فرواه عن أبي حنيفة* ثم قال محمد لا نرى بذلك بأسًا ولكنه لا يقبل ولا يباشر ولا يمس حتى يحل وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) الهيثم قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة أولم عليها سويقًا وتمرًا وقال إن سبعت لك سبعت لصواحبك* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد يعني به أنه يقيم عندها سبعًا وعند صواحبها سبعًا* قال وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*
(أبو حنيفة) (عن) أبي قدامة المنهال بن خليفة (عن) سلمة بن تمام (عن) أبي القعقاع الجرمي (عن) ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال حرام أن تؤتى النساء في محاشهن* (أخرجه) أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي في مسنده (عن) أبي الفضل بن خيرون (عن) أبي بكر الخياط الحنبلي (عن) أبي عبد الله بن دوست العلاف (عن) القاضي عمر بن الحسن الأشناني (عن) الحسين بن عمر بن أبي الأحوص (عن) أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خلي الكلاعي (عن) أبيه محمد بن خالد بن خلي (عن) أبيه خالد بن خلي (عن) محمد بن خالد الوهبي (عن) أبي حنيفة غير أنه قال (عن) المنهال بن عمرو (عن) ثمامة (عن) أبي القعقاع*
(أبو حنيفة) (عن) زياد بن علاقة (عن) عبد الله بن الحارث (عن) أبي موسى أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أتزوج فلانة