فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 770

…وهل لنا أن نذلل بهذا عقبة من العقبات التي تقوم على سبيل الأخذ بالتشريع الإسلامي مع أن في هذه الحالة لا نكون قد أبطلنا نصًا، ولا ألغينا حدًا، وإنما وسعنا الأمر توسيعًا يليق بما امتازت به الشريعة الإسلامية من المرونة والصلاحية لكل زمان ومكان. وبما عرف عنها من إيثار التيسير على التعسير والتخفيف على التشديد" (1) ."

…وقد ذكر د. محمد حسين الذهبي هذا الرأي وقد تستر على ذكر صاحب المقال (2) . وأقول إذا كان الرجل لم يستح بترويس اسمه على صفحة الجريدة، واسعة الانتشار، فهل يستحق الأمر إخفاء اسمه تحت أي مبرر من المبررات؟

…وقد عاود الشيخ عبد المتعال الصعيدي الرد على منتقديه تحت عنوان: التشريع المصري وصلته بالفقه الإسلامي، في المكان نفسه من الصحيفة، بعد أن ناقش مفهوم الأمر (الطلب) في القرآن وقال:"والخلاصة أني أدين بأن الأمر في ذاته للوجوب في الآية. وأن هذا الوجوب أجراه الفقهاء كل على ما رآه" (3) .

…وناصره صاحب الجريدة بقوله:"وطبيعي أن خلاف العلماء فيما مضى معناه إباحة عدم توقيع الحد حين لا تنطبق عليه الآية في رأي هؤلاء العلماء لعدم توافر أركان الجريمة جميعًا، الأركان المادية والركن المعنوي. أما الذين فهموا من مقال الشيخ عبد المتعال الأول ما أشار هو إليه هنا فقد أسرفوا" (4) .

(1) عبد المتعال الصعيدي في مجلة السياسة الاسبوعية - رئيس تحريرها محمد حسين هيكل، ص6، العدد6 من السنة السادسة، 20 فبراير، 1937م.

(2) الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون، 2/506. ولم يذكر صاحب المقال. وفي ظني أنه تستر عليه لأنه يعد رمزًا لحركة إسلامية وأقول إن الدين الإسلامي ينبغي أن يكون أعز من أي مخلوق فلا نتستر على من يجاهر بالشوائب.

(3) جريدة السياسة الأسبوعية، رئيس التحرير، محمد حسين هيكل، والمقال للشيخ عبد المتعال الصعيدي، ص7 عدد 27 فبراير، 1937، مصر.

(4) المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت