فهرس الكتاب

الصفحة 581 من 770

2-زعم عبد المتعال الصعيدي أن الأمر في السرقة والزنا للإباحة لا للوجوب على سبيل توسيع أمر الشريعة لتصلح لكل زمان ومكان. ومن صيغ الطلب عند بعض علماء الأصول أن الأمر يفيد الإباحة ولا ينصرف إلى غيره إلا بقرينة. والقرائن هنا تصرفه للوجوب سواء في آية السرقة أو آيات الزنا. ففي الأولى: جزاء بما كسبًا نكالًا من الله. ثم ذيل الآية عزيز حكيم، وقبلهما ترتيب القطع على الوصف بفاء التعقيب كل ذلك قرائن تدل على الوجوب. هذا من الكتاب، فضلًا عن الأحاديث الكثيرة التي تنهى عن السرقة. وفضلًا عن إجماع الصحابة الذي وقع على قطع يد السارق. وكذلك القرائن على الزنا ومنها قرينة العلية في العقوبة، وقوله لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وجعل ذلك شرطًا في الإيمان بالله واليوم الآخر، وأمر بالتشهير بعقوبة الزنا. فضلًا عن تحريم الزنا بالنص وعقوبة القذف في الآيات التالية. عدا عن القرائن من السنة النبوية، وإجماع الصحابة وعليه فقوله من الشوائب التي لا تتسع لها الشريعة.

3-ما زعمه الصعيدي ومحمد حسين هيكل بأن من يمنع إعادة النظر في عقوبة الزنا والسرقة يعيد بذلك عمل محاكم التفتيش أو هو من أعمال الجاهلية أو نكون في أعين العالم المتمدين همجًا متوحشين فهذا قول من لا محصل عنده، وهي مجرد اتهامات باطلة لا تصدر عن مؤمنين لأن قولهم معناه زعزعة الثابت القطعي في أحكام السرقة والزنا، وجعل المتواتر مظنونًا ليكون محل نظر. وهذا عكس للأمور. وعليه فما زعموه لا يلتفت إليه ونتمسك بقوله تعالى { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا } (1) .

حد الزنا:

(1) سورة الأحزاب، آية 36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت