الصفحة 137 من 440

ومن الوسائل المعتبرة عند أئمة الجرح والتعديل أن يحكم الحاكم أو القاضي في مسألة معنية اعتمادا على شهادة ذلك الشخص الذي يراد تعديله لأن هذا يعد تعديلا لذلك الشخص وقد حكى الاتفاق على هذا ابن الحاجب لأن القاضي لا يمكن أن يحكم بشهادته إلا إذا كان عدلا عنده. غير أن الأمدي قيد هذا النوع من التعديل بما إذا كان القاضي ليس ممن يقبل شهادة الفاسق. فإن كان من مذهبه قبول شهادة الفاسق سقط هذا التعديل عند العلماء (1) .

... وهناك طرق أخرى لأثبات العدالة ليست محل اتفاق بين علماء المسلمين نذكرها حتى نلم بأطراف موضوعنا:

(1) -أنظر أحكام الأحكام: 2/79، واختصار علوم الحديث لأبن كثير/ 97، وشرح العضد لأبن الحاجب: 2/66.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت