التي ذكرتها فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره لان العدل من لم يعرف
منه الجرح … فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يتبين ضده ) (1)
غير أن العلماء لم يرتضوا منهج ابن حبان هذا يقول ابن حجر ( وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب والجمهور على خلافه ) (2)
والذي يبدو والله اعلم - أن اقرب هذا الأقوال إلى الواقع هو ما ذكره ابن حجر . لان ما ذكره الخطيب في حده للمجهول بقوله ( هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به) أمر فيه نوع من المرونة فانه ليس كل من تصدى للحديث كان مشتهرًا ثم ما هو الحد الذي إذا وصل إليه المحدث كان مشتهرًا وإذا قصر عنه لم ينعت بالاشتهار .
(1) -الثقات/ابن حبان/1/13 .
(2) -لسان الميزان/ابن حجر/1/14 .