الصفحة 176 من 440

أولا: ذهب جمهور العلماء إلى عدم قبول رواية مجهول العين مطلقًا وحجتهم أن العدالة شرط في صحة الرواية فمن جهلت عينه جهلت عدالته من باب أولى.

يقول ابن كثير: (فأما المبهم الذي لم يسمّ اسمه أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا من لا يقبل روايته أحد علمناه) (1)

وصرح ابن حجر بهذا فقال في ميزانه: (إذ المجهول غير محتج به) (2)

ثانيا: ذهب الحنيفة ومن معهم إلى قبول روايته مطلقا لأنهم لم يشترطوا في الرواة مزيدًا على الإسلام .

يقول الدكتور فاروق حمادة (وقد قبل هذا النوع مطلقًا من العلماء من لم يشترط في الراوي مزيدًا على الإسلام وعزاه ابن المواق للحنفية حيث قال: انهم لم يفصلوا بين من روى عنهم واحد وبين من روى عنه اكثر من واحد بل قبلوا رواية المجهول على الإطلاق) (3) .

ثالثا: إذا تفرد بالرواية عنه من لا يروى إلا عن ثقة كعبد الرحمن بن مهدي قبلت روايته وإلا فلا:-

(1) -اختصار علوم الحديث/ابن كثير 81 وانظر الموجز 157 والجرح والتعديل (بحث في الرسالة الإسلامية/ د. حارث سليمان الضاري 83-84 .

(2) -لسان الميزان لابن حجر 1/4 .

(3) -المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل/ فاروق حمادة ص 306 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت