فهرس الكتاب
أولا: ذهب الجمهور إلى عدم قبول روايته ما لم تثبت عدالته . وهو قول الشافعي . ومبناه أمور رواية الراوين عنه تعريف به لا توثيق له وان قبول الرواية مبني على التوثيق لا على التعريف . (1) .
ثانيا: ذهب أبو حنيفة وبعض الشافعية إلى قبول روايته ما لم يعلم الجرح فيه .
قال ابن الصلاح: (وهذا المجهول أي المستور يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول أي المجهول باطنًا وظاهرًا . وهو قول بعض الشافعيين … لان أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي) (2) .
ثالثا: وذهب إمام الحرمين إلى القول بالتوقف في رواية المستور حتى يتبين حاله فقد قال:
(لا نطلق رد رواية المستور ولا قبولها بل يقال رواية العدل مقبولة ورواية الفاسق مردودة ورواية المستور موقوفة على استبانة حالته) (3) .
وقد اختار الحافظ ابن حجر هذا القول وتبناه حينما قال: (والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها بل هي موقوفة على استبانة حاله) (4) .
4-جهالة الإبهام:-
(1) -مقدمة ابن الصلاح/ 225 ، وتدريب الراوي 1/316-317 .
(2) -مقدمة ابن الصلاح/ 225 .
(3) -البرهان في أصول الفقه/ الجويني 1/615 .
(4) -نزهة النظر/ ابن حجر 50 .