فهرس الكتاب
ويعنى بجهالة الإبهام أن الراوي لم يسمّ وإنما يذكر مبهمًا ويأتي على ضربين:-
أولا: إبهام لا يفيد التوثيق:-
كأن يقول حدثني رجل ، أو بعضهم ، وحكم رواية المبهم عند العلماء كالأتي:-
1.ذهب جمهور العلماء إلى عدم قبول رواية المبهم (لان شرط قبول الرواية معرفة عدالة الراوي ومن أبهم اسمه لا نعرف عينه فكيف نعرف عدالته وضبطه) (1) .
2.لكن إذا وقع الإبهام من رجل ألا على نفسه إلا يحدث إلا عن ثقة وهو ممن يعتد برأيه كعبد الرحمن بن مهدي مثلًا . فانه يحتج به عند من قال أن جهالة الحال تزول بتوثيق واحد من أئمة الجرح والتعديل . والجمهور على عدم ثبوتها . لما بينه الخطيب حينما قال: (وهكذا إذا قال العالم كل من رويت عنه فهو ثقة ، وان لم اسمه ، ثم روى عمن لم يسمه ، فانه يكون من كياله غير أنا لا نعمل على تزكيته ، لجواز أن نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة) (2) (ولان إضراب المحدث عن تسمية شيخه ريبة توقع ترددًا في القلب) (3) .
ثانيا: إبهام يفيد التوثيق:-
(1) -المصدر السابق/ 49 .
(2) -الكفاية/ 115 .
(3) -مقدمة ابن الصلاح/ 224 .