فهرس الكتاب
مثال ذلك . انخرام مروءة من يأخذ على التحديث أجرا عند من يرى حرمة ذلك الأجر أو كراهته . فمن خرمت لهذا السبب لن يمر عليه زمان يكون فيه اخذ الأجر على التحديث أمرا خارجًا عن الكراهة أو الحرمة إلا ضمن استثناءات ذكرها المحدثون في مواضعها (1) .
وكذلك من خرمت مروءة بسبب السفه وبذاءة اللسان لأن المسلم لا يكون بذيئًا ولا سفيها . فقد اخرج الخطيب البغدادي بنده إلى محمد بن إسماعيل البخاري قال (ذكر النضر بن مطرف فقال يحيى القطان سمعته يقول إن لم أحدثكم فأمي زانية . قال يحيى تركت حديثه لهذا) (2) .
فانخرام مروءة مثل هذا راجعة إلى مخالفة اصل شرعي لقوله - صلى الله عليه وسلم: (ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء) (3) .
(1) -انظر مقدمة ابن الصلاح/ 235 .
(2) -الكفاية/ 143 .
(3) -المندرك على الصحيحين/ الحاكم 1/57 رقم الحديث 29/ وسنن الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في اللعنة رقم الحديث (1900) .