... ومنهم من قال ينظر في مثل هذا حال الجارح والمعدل ويوازن بينهما ويقضى للأعدل منهما قال العلوي في حاشيته على النخبة: (ثم الترجيح للتعديل بجودة الأسانيد من حيث ثقاة الرواة) (1) .
... أما إذا كانت الشهادتان أي شهادة المعدل والجارح مختلفتين في المجلس كأن يقول الجارح رأيت فلانا يشرب الخمر نهار أمس ويقول المعدل ما خرجنا اليوم من المسجد فالحكم هنا للجارح لأنه لا تنافي بين الشهادتين لتباين مجلسهما.
واما إذا كانت الشهادتان متباعدتين قضي بآخرهما.
(1) -عون المعبود شرح سنن أبي داود: 1/75.