فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لَا أَيُّها النَّاسُ إِنَّ دِينَ الله -عَزَّ وَجَلَّ- فَي يُسْرٍ ثَلاَثًا". [1]
-عن مِحجَن بْن الأَدْرَعَ قال: بَعَثَني نَبِيُّ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي حَاجَةٍ ثُمَّ عَرض لِي وَأَنَا خَارِجٌ مِنْ طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ قَال: فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى صَعِدنَا أُحُدًا فَأَقْبَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَال:"وَيْلُ أُمِّهَا قَريَةً يَوْمَ يَدَعُهَا أَهْلُهَا قَالَ: يَزِيدُ كَأَيْنَعِ مَا تَكُونُ قَالَ: قُلْتُ: يا نَبِيَّ الله مَنْ يَأْكُلُ ثَمَرَتَها قَالَ: عَافِيَةُ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعُ. قَالَ: وَلاَ يَدخُلُها الدَّجَّال كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَها تَلَقَّاهُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِنْها مَلَكٌّ مُصْلِتًا قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ: إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي قَالَ: أَتَقُولُهُ صَادِقًا قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبيَّ الله هذَا فُلاَن وَهذَا مِنْ أَحْسَنِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ قَالَ: أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ صَلاَةً قَالَ: لَا تُسْمِعْهُ فَتُهْلِكَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا إِنَّكم أُمَّة أُرِيدَ بِكُمُ الْيُسْرُ". [2]
-عَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِنَّ الله -عَزَّ وَجَلَّ- يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمر كُلِّهِ". [3]
2 -النصوص التي جاءت في وصف الشريعة بالسماحة
وكون الشريعة سمحة يعني أنها يسيرة ميسرة، ومما ورد في هذا:
-أخرج البخاري معلقا قَوْل النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم:"أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى الله الحنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ" [4]
-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى الله؟ قَالَ:"الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ". [5]
-عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَاهُ قَالَ: فَمَرَّ رَجُلٌ بِغَارٍ فِيهِ شيءٌ مِنْ مَاءٍ قَالَ: فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِأَنْ يُقِيمَ فِي ذَلِكَ الْغَارِ فَيَقُوتُهُ مَا كَانَ
(1) رواه أحمد: مسند الإمام أحمد، مسند البصريين، ج 15، ص 282.
(2) رواه أحمد: مسند الإمام أحمد، مسند البصريين، ج 15، ص 187.
(3) رواه أحمد: مسند الإمام أحمد، مسند عائشة، ج 17، ص 228.
(4) رواه البخاري: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب (30) ، مج 1، ج 1، ص 18، قبل الحديث (39) .
(5) رواه أحمد: مسند الإمام أحمد، مسند بني هاشم، ج 2، ص 522.