الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير. قال: خطبنا رسول الله ص فقال:
، أخرجوا زكاة الفطر صاعا من بر بين اثنين «1» . أو صاعا من شعير.
أو صاعا من تمر. عن كل صغير أو كبير. حر أو عبد،.
قال محمد بن عمر: وقد روى عبد الله بن ثعلبة عن عمر.
ومات عبد الله بن ثعلبة سنة سبع وثمانين بالمدينة «2» . وهو ابن ثلاث وثمانين سنة «3» .
(1) أي عن كل اثنين. بمعنى أنه يكفي الواحد نصف صاع من البر. وقد جاء ذلك في رواية أبي داود لهذا الحديث. وجاء في بعض طرق حديث أبي سعيد، أو صاعا من حنطة،. وفي أخرى:، نصف صاع من بر،. قال أبو داود: 2/ 269: ليس بمحفوظ وهو وهم ممن رواه عنه.
(2) هذه الكلمة ليست في الأصل.
(3) انظر الاستيعاب: 2/ 876. وأسد الغابة: 3/ 191. والإصابة: 4/ 32. وقال خليفة في الطبقات (238) : توفي سنة تسع وثمانين. وصحح ذلك الذهبي في العبر: 1/ 104. ولم يذكر غيره في السير: 3/ 503. ونسبه إلى خليفة وغيره.