3 -أن لا يكون هناك في بيت المال والخزينة العامة ما يكفي لسد هذه الحاجات، ولا ينتظر أو يرجى أن يكون شيء من ذلك، نظرًا للظروف الطارئة، وأن يرد الحاكم وحاشيته ما عندهم من أموال فائضة إلى بيت مال المسلمين.
4 -أن يقع التصرف في جباية المال وإنفاقه على الوجه المشروع.
5 -كما يشترط أن تكون أحكام الشرع في تلك الحال نافذة كما يجب، وحدوده مقامة كما يرضى، وأن تكون الوظائف في جهاز الحكم بقدر الحاجة، لا تزيد عليها. [1]
(1) - انظر بالتفصيل هذه الشروط والوقائع التاريخية ونصوص العلماء في: الغياثي للجويني، (270) وما بعدها، والاعتصام للشاطبي، 2/ 123 واشتراكية الإسلام للدكتور مصطفى السباعي، 123 - 126 ونظرات في كتاب اشتراكية الإسلام للشيخ محمد الحامد 124 - 125، والملكية في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد السلام العبادي، 2/ 294 - 299 وخطوط رئيسية في الاقتصاد للأستاذ محمود أبو السعود، 46 والثروة في ظل الإسلام للبهي الخولي / 224.