الصفحة 80 من 91

المبحث السادس

تَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ عَنْ طَرِيق تَوْظِيفِ الضَّرَائِبِ عَلَى الأَْغْنِيَاءِ

ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ لِلإِْمَامِ فَرْضَ ضَرَائِبَ عَلَى الْقَادِرِينَ لِوُجُوهِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَلِسَدِّ حَاجَاتِ الْمُسْلِمِينَ.

قَال القرطبي: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ بَعْدَ أَدَاءِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ صَرْفُ الْمَال إِلَيْهَا. [1]

(1) - القرطبي 2/ 242، وابن عابدين 2/ 57.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت