فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 510

= قال الامام ابن الجوزى في زاد المسير (495 - 496/ 3) : قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} قال المفسرون: لما تاب اللَّه عز وجل على أبى لبابة وأصحابه، قالوا: يا رسول اللَّه، هذه أموالنا فتصدق بها عنا، فقال: ما أمرت أن آخذ أموالكم شيئا"فنزلت الآية".

قال القرطبى في تفسيره (244 - 250/ 8) : اختلف في هذه الصدقة المأمور بها فقيل: هي صدقة الفرض، قال جويبر عن ابن عباس قلت: جويبر تصغير جابر، يقال اسمه جابر، وجويبر لقب، ابن سعيد الازدى، أبو القاسم البلقمى، نزيل الكرفة، راوى التفسير، ضعيف جدا، من الخامسة مات بعد الاربعين/ قد ق - انظر التقريب (136/ 1) ثم قال القرطبى: وهو قول عكرمة فيما ذكره القشيرى. وقيل هو مخصوص عمن نزلت فيه. فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ منهم ثلث أموالهم، وليس هذا من الزكاة المفروضة في شئ. ولهذا قال مالك: إذا تصدق الرجل بجميع ماله أجزاه اخراج الثلث. متمسكا بحديث أبى لبابة. انظر فتح البيان للسيد صديق حسن خان (191 - 193/ 4) . وكتاب التسهيل للكلبى (84/ 2) . والتفسير الكبير للرازى (174 - 184/ 16) . وفتح القدير للشوكانى (379 - 383/ 2) . والبحر المحيط لابى حيان (95 - 96/ 5) وتفسير ابن كثير مع البغوى (234 - 235/ 4) . والكشاف للزمخشرى (567/ 1) وروح المعانى للالوسى (14 - 15/ 11) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت