الفصل الرابع والستون فيما جاء في اهداره -صلى اللَّه عليه وسلم- ثنتى العاض وهو في غزوة تبوك
قال الإمام البخارى:
عن يعلى بن أمية، قال: غزوت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- العسرة، قال: كان يعلى يقول: تلك الغزوة أوثق أعمالى عندى، قال عطاء: فقال صفوان: قال يعلى: فكان لى أجير فقاتل انسانا فعض أحدهما يد الآخر، قال عطاء: فلقد أخبرنى صفوان أيهما عض الآخر فنسيته، قال: فانتزع المعضوض يده من في العاض، فانتزع احدى ثنيتيه، فأتيا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاهدر ثنيته، قال عطاء: وحسبت أنه قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أفيدع يده في فيك تقضمها كأنها في في فحل يقضمها [1] .
(1) الجامع الصحيح للإمام البخارى (3/ 6) المغازى وأخرجه أيضًا في كتاب الديات (7 - 8/ 9) وفى كتاب الجهاد تحت باب الأجر (43/ 4) . وأخرج مسلم في القسامة (104 - 105/ 5) وأخرج أبو داود في كتاب الديات (270/ 4) ، والإمام النرمذى في سننه في كتاب الديات (186/ 6) ، والإمام النسائي في سننه في القسامة (28 - 29/ 8) ، (309 - 310/ 8) والإمام الدارمى في سننه (195/ 2) فى كتاب الديات. وابن ماجه في سننه (886 - 887/ 2) والإمام أحمد في مسنده (222/ 4) و (224/ 4) ، (427/ 4) ، (428 - 430/ 4) ، (435/ 4) وأورده الشيخ يوسف الشامي في سيرته (386/ 2/ 2) . ونسب إخراجه الى البخارى وغيره.