الصفحة 152 من 322

والأصل فيه: الكتاب ، والسنة ، والإجماع .

أما الكتاب: فقول الله تعالى: { وَآتُوا النِّسَآءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً } . (1) ، وقوله تعالى: { فَمَا اسْتَمَتَعتُم بِهِ مِنْهُنَّ فآتُوهُنَّ أُجُورُهنَّ فَرِيضَةً } . (2)

وأما السنة فلم يخل زواجه - صلى الله عليه وسلم - ، ولا زواج بناته عن مهر ،وقال للرجل الذي أراد الزواج من المرأة الواهبة نفسها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن له فيها حاجة: (( التمس ولو خاتمًا من حديد ) )متفق عليه . (3)

وأقر - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن بن عوف لما رأى أثر الزواج عليه وسأله عن المهر ؟ فقال: وزن نواة من ذهب، وهي عجوة التمر ، ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: (( بارك الله لك، أولم ولو بشاة ) ). (4)

ولا حدَّ لأكثره على الصحيح ، لقول الله تعالى: { وآتَيْتُم إِحْداهُنَّ قِنطَارًا فَلا تأْخُذُوا مِنْهُ شَيئًَا } . (5)

ولا حد لأقله على الصحيح بشرط أن يكون مالًا ، فيجوز على خاتم من حديد ، وحفنة من الطعام .

(1) سورة النساء ، الآية ( 4 ) .

(2) سورة النساء ، الآية ( 24 ) .

(3) رواه البخاري في صحيحه - كتاب النكاح ـ باب تزويج المعسر ـ ح5087 ، ومسلم في كتاب النكاح ـ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ـ ح1425 .

(4) رواه البخاري في صحيحه - كتاب النكاح ـ باب الوليمة ولو بشاة ـ ح5167 ، ومسلم في صحيحه - كتاب النكاح ـ باب الصداق ـ ح1427 .

(5) سورة النساء ، الآية ( 20 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت