6 ـ التخفيف ما أمكن من الطعام عند الإفطار ، والتقليل من الحلويات ، وما يفضي إلى السمنة .
الفصل الخامس: الحج ، و العمرة
المبحث الأول: الأصل فيه ، وبيان شروطه ، وحكم الإنابة:
أولًا: الأصل فيه: الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
قال الله تعالى: { وَللهِ على النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلًا } . (1)
وقال - صلى الله عليه وسلم -: (( بني الإسلام على خمس: ... ) )الحديث (2) وذكر منهن: الحج، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله ! هل على النساء من جهاد ؟ قال: (( نعم ، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة ) ). (3)
وأجمعت الأمة على وجوبه على من توفرت فيه شرائطه مرة واحدة في العمر. (4) ومما جاء في فضل الحج والعمرة: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة ) )متفق عليه . (5)
ثانيًا: شروط وجوبها:
1 ـ الإسلام .
2 ـ العقل .
3 ـ البلوغ .
4 ـ كمال الحرية: ويصحان من الصغير ولو كان رضيعًا ، ومن الرقيق وعليهما بعد البلوغ وكمال الحرية حجة وعمرة أخرى.
5 ـ الاستطاعة: وهي إمكان المسير إليهما ، أو أن تملك من المال ما يمكنها من فعلهما ، أو الاستنابة عند عجزها عن المسير إليهما .
(1) سورة آل عمران ، الآية ( 97 ) .
(2) متفق عليه ، وتقدم تخريجه .
(3) رواه أحمد ( 6/165 ) ، وصححه ابن خزيمة ، وأصله في البخاري - كتاب الجهاد ـ باب جهاد النساء ـ ح2875 .
(4) الإفصاح ( 1/262 ) .
(5) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب العمرة ـ باب وجوب العمرة وفضلها ح3006 من الفتح 6/142، ومسلم في الصحيح - كتاب الحج ـ باب في فضل الحج والعمرة ـ ح1349 .