الصفحة 92 من 322

وعبَّر أكثر الفقهاء في تفسير الاستطاعة بملك الزاد والراحلة ، وذكر بعضهم أن الشاب إذا وجد من يؤاجره بأكله وركوبه ، فهو مستطيع لعموم النص، وأمن الطريق من الاستطاعة .

6 ـ أن تجد المرأة محرمًا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: (( لا تسافر امرأة إلا مع محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ) )رواه

البخاري . (1)

7 ـ أن لا تكون المرأة في عدة وفاة زوجها ، لأنها تكون حادة ، ولا يجوز لها الخروج حينئذٍ ، لتعارضه مع حق الزوج ، وحقوق العباد مبنية على التشاح، بخلاف حقوق الله تعالى فهي مبنية على التسامح .

ثالثًا: حكم الإنابة فيهما:

والحج والعمرة من العبادات البدنية التي تدخلها النيابة ، فمن عجز عن السعي لعذر، ككبر ، أو مرض لا يرجى برؤه ، لزمه أن يقيم نائبًا عنه تتوفر فيه الشروط ، وينوب الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل لحديث الخثعمية التي قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: (( حجي عنه ) ) (2) ، ولا بد أن يكون النائب قد حج عن نفسه لحديث: (( حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة ) ) (3) .

ومن مات ولم يحج حج عنه قريبه ، وإلا أخذ من تركته قبل أن تقسم ما يحج به عنه ، لأنه من باب الدين ، وهو من الحقوق المتعلقة بعين التركة .

المبحث الثاني: أنواع النسك ، وبيان أفضلها:

أنواع النسك:

(1) في الصحيح - كتاب الجهاد ـ باب من اكتتب في جيش ـ ح3006 من الفتح 6/142

(2) أخرجه البخاري في الصحيح - كتاب الحج ـ باب وجوب الحج وفضله ـ ح1513 .

(3) رواه أبو داود في السنن - كتاب المناسك ـ باب الرجل يحج عن غيره ـ ح1811 ، وابن ماجة في السنن - كتاب الحج ـ باب الحج عن الميت ـ ح2903 .

... وصحح إسناده البيهقي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت