فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 352

1 -أن يكون دخوله لحاجة, كإزالة وسخ أو غسل حيض أو جنابة أو غسل مستحب, كجمعة وعيد.

2 -أن يكون مستور العورة.

3 -أن يكن النساء في الخروج إليه متسترات, غير متبرجات.

4 -أن لا يعهد في الحمام كشف العورات ولا وجود منكرات.

5 -أن يحفظ بصره عن عورات الناس.

6 -أن تكون حمامات الرجال مفصولة عن حمامات النساء.

قوله: (ولا بأس بالخضاب بالحناء، وهو يستحب وكذلك الكتم، ويكره بالسواد) .

الخضاب: تغيير الشعر بشيء، إما بحناء, أو حناء وكتم, أو بصفرة, أو بسواد، واختلف العلماء - رحمهم الله - في الخضاب بغير السواد للشيب على أقوال:

الأول: أنه مسنون, وهذا المشهور من مذهب الجمهور عند الحنفية والشافعية والحنابلة.

الثاني: أنه مباح, وهذا ظاهر مذهب المالكية.

الثالث: أنه لا يسن تغيير الشيب.

الرابع: أن خضاب الشيب واجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت