فهرس الكتاب

الصفحة 2894 من 5319

فِيهِ بل إِذا حل بيع الزَّرْع بَيْعُ الزَّرْعِ وَلَا يُقَسَّمُ شَيْءٌ حَتَّى يُبَاعَ الزَّرْعُ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ فَيَقْتَسِمُونَ بَقِيَّةَ الْمَالِ وَيَبْقَى الزَّرْعُ لَهُمْ وَقَالَ أَصْبَغُ إِنْ كَانَ الزَّرْعُ فِي أَوَّلِ بَذْرِهِ وَفِي ذَلِكَ عَطَبَ الْحَيَوَانُ وَالضَّرَرُ عَلَى الْعَبْدِ عَتَقَ مَحْمَلُ الثُّلُثِ

(فَرْعٌ)

فِي الْجَوَاهِرِ كُلُّ تَبَرُّعٍ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ فَهُوَ مَحْسُوبٌ فِي الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَ مُنْجِزًا وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ لِحَدِيثِ الْمُعْتِقِ سِتَّةَ أعبد فأقرع - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَيْنَهُمْ فَأُعْتِقَ ثُلُثُهُمْ وَرُقَّ ثُلُثَاهُمْ وَكَذَلِكَ إِنْ وَهَبَ فِي الصِّحَّةِ وَقَبَضَ فِي الْمَرَضِ لِأَنَّ الْقَبْضَ مُعْتَبَرٌ فِي الْهِبَةِ وَيُحْجَرُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الثُّلُثِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَرَضُ مَخُوفًا لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ وَالْمَخُوفُ كُلُّ مَا لَا يُؤمن فِيهِ الْمَوْت كالحمى الْحَادَّةِ وَالسُّلِّ وَالْقُولَنْجِ وَذَاتِ الْجَنْبِ وَالْإِسْهَالِ الْمُتَوَاتِرِ مَعَ الدَّمِ وَمَا يَقُولُ الْأَطِبَّاءُ إِنَّهُ سَبَبُ الْهَلَاكِ غَالِبًا وَمَا دُونَ الْجَرَبِ وَوَجِعِ الضِّرْسِ وَحُمَّى يَوْمٍ وَالرَّمَدِ وَالْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَحُمَّى الرِّبْعِ وَكُلِّ مَا أَشْكَلَ أَخَذَ فِيهِ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالطِّبِّ كَمَا فِي الْعُيُوبِ وَأَمَّا الْمَفْلُوجُ وَالْمَجْذُومُ إِنْ لَزِمَا الْفِرَاشَ فَكَالْمَرَضِ وَإِلَّا فَلَا وَيلْحق بلمخوف الْحَامِلُ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَالْمَحْبُوسُ لِلْقَتْلِ فِي قِصَاصٍ أَوْ حَدٍّ وَالْحَاضِرُ فِي صَفِّ الْقِتَالِ مُتَعَرِّضًا لِلْقَتْلِ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ يَغْلِبُ فِي حَقِّهِمُ الْمَوْتُ كَالْمَرَضِ الْمَخُوفِ وَأَلْحَقَ ابْنُ وَهْبٍ وَأَشْهَبُ الْمُلَجِّجُ فِي الْبَحْرِ وَقْتَ الْهَوْلِ وَخَالَفَهُمَا ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي الْقُوتِ وَالْكُسْوَةِ وَالتَّدَاوِي وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ وَأُجْرَةِ الطَّبِيبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ الْمُعَاوَضَةُ كَالتِّجَارَةِ بِغَيْرِ محاباه إلاجارة وَالرَّهْنُ وَالْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ فَلَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا ضَرَر على الْوَرَثَة فِيهِ وَمَا عدا ذَلِك من التَّبَرُّعَات مَوْقُوف وَإِن مَاتَ فَمِنَ الثُّلُثِ أَوْ عَاشَ نَفَذَتْ وَإِنْ أَجَّرَ بِأَقَلَّ مِنَ الْأُجْرَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت