وفيه ثلاثة مطالب:
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: تعريف الحيلة في اللغة:
مشتقة من الْحَوْلِ، وهو التَّحَوُّلُ من حَالٍ إلَى حَالٍ بِنَوْعِ تَدْبِيرٍ وَلُطْفٍ يُحِيلُ به الشيء عن ظاهره، والحيلة والاحتيال والتحيل تعني الحذق، وجودة النظر، والقدرة على دقة التصرف [1] .
الفرع الثانى تعريف الحيلة اصطلاحًا:
"الطرق الخفية إلى حصول الغرض، وبحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة، فإن كان المقصود أمرًا حسنًا كانت حيلة حسنة، وإن كان قبيحًا كانت قبيحة" [2] .
كما عرفت بأنها:"تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع" [3] .
والتعريف الأول أجمع لاشتماله على الحيل المشروعة والحيل المحرمة.
الفرع الثالث: أنواع الحيلة:
يتضح من تعريف الحيلة أنها تنقسم إلى نوعين: حيلة مشروعة محمودة، وحيلة محرمة مذمومة، وكل نوع يندرج تحته أقسام.
(1) انظر: لسان العرب، مادة: حول، ومختار الصحاح، مادة: حيل.
(2) الفتاوى الكبرى، 3/ 191.
(3) الموافقات، 4/ 201.