فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 432

وفيه ثلاثة مطالب:

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف الحيلة في اللغة:

مشتقة من الْحَوْلِ، وهو التَّحَوُّلُ من حَالٍ إلَى حَالٍ بِنَوْعِ تَدْبِيرٍ وَلُطْفٍ يُحِيلُ به الشيء عن ظاهره، والحيلة والاحتيال والتحيل تعني الحذق، وجودة النظر، والقدرة على دقة التصرف [1] .

الفرع الثانى تعريف الحيلة اصطلاحًا:

"الطرق الخفية إلى حصول الغرض، وبحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة، فإن كان المقصود أمرًا حسنًا كانت حيلة حسنة، وإن كان قبيحًا كانت قبيحة" [2] .

كما عرفت بأنها:"تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع" [3] .

والتعريف الأول أجمع لاشتماله على الحيل المشروعة والحيل المحرمة.

الفرع الثالث: أنواع الحيلة:

يتضح من تعريف الحيلة أنها تنقسم إلى نوعين: حيلة مشروعة محمودة، وحيلة محرمة مذمومة، وكل نوع يندرج تحته أقسام.

(1) انظر: لسان العرب، مادة: حول، ومختار الصحاح، مادة: حيل.

(2) الفتاوى الكبرى، 3/ 191.

(3) الموافقات، 4/ 201.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت