فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 432

للمستضعف حتى وإن كان التعريض في اليمين [1] ، قال ابن حجر رحمه اللَّه:"ومحل الجواز فيما يخلص من الظلم، أو يحصل الحق، وأما استعمالها في عكس ذلك من إبطال الحق أو تحصيل الباطل فلا يجوز" [2] ، وقال أيضًا:"ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليها، وشرط جوازها أن لا تبطل حقا لمسلم" [3] .

ولذا حذر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من استعمال المعاريض ونحوها من غير حاجة أو ضرورة بل وعدها من الخيانة، فقال عليه الصلاة والسلام: (كَبُرَتْ خِيَانَةً أن تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ) [4] ؛ وسبب اعتباره خيانة"لأنه ائتمنك فيما تحدثه به، فإذا كذبته فقد خنت أمانته، وخنت أمانة الإيمان، فيما أوجب من نصيحة الإخوان" [5] .

ومتى ما أمكن المستضعف التخلص من الظلم أو العذاب بالمعاريض فهو أولى من الكذب، فإن لم يقدر أو لم يعرف جاز له صريح الكذب [6] ، قال ابن حجر رحمه اللَّه:"اتفقوا -أي العلماء- على جواز الكذب عند الاضطرار، كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده فله أن ينفي كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم واللَّه أعلم" [7] .

(1) انظر: الفتاوى الكبرى، 3/ 206.

(2) فتح الباري، 10/ 595.

(3) المرجع السابق، 3/ 171، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 14/ 124.

(4) أخرجه أَبو داود، كتاب الأدب، باب في المعاريض، رقم: 4971، وأحمد في المسند، 4/ 183، رقم: 17672، قال في مجمع الزوائد، 1/ 142:"رواه أحمد عن شيخه عمر بن هرون، وقد وثقه قتيبة وغيره، وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجاله ثقات".

(5) التيسير بشرح الجامع الصغير، 2/ 205.

(6) انظر: الفروع، 6/ 486.

(7) فتح الباري، 5/ 300.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت