فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 432

المطل إكراه وظلمُ وقهر، لا يجيز البَيع واليمين وغيرهما [1] .

قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: (ليس لِسَكْرَان ولا لِمُضْطَهَدِ طلاق) [2] . قال ابن حجر رحمه اللَّه المُضْطَهَد:"هو المغلوب المقهور، وقوله: ليس بجائز، أي: بواقع؛ إذ لا يُعقل للسكران المغلوب على عقله، ولا اختيار لِلْمُسْتكْرَهِ" [3] .

وقد بين ابن القيم أن المضطهد هو من يدفع عن حقه حتى يسقط حقًا آخر، ولا يُعد هذا من الإكراه [4] .

(1) انظر: النهاية في غريب الأثر، 3/ 230.

(2) تغليق التعليق، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق سعيد عبد الرحمن القزقي، بيروت، عمان: المكتب الإسلامي، دار عمار، ط 1، 1405 هـ، 4/ 455، وفي السنن، سعيد بن منصور الخرساني، الهند: الدار السلفية، 1982 م، ط 1، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، باب ما جاء في طلاق المكره، 1/ 317، ومصنف ابن أبي شيبة، باب من لم ير طلاق المكره، 4/ 82 بلفظ: (ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق) .

(3) فتح الباري، 9/ 392.

(4) إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، تحقيق: طه عبد الرءوف، بيروت: دار الجيل، ط 1، 1973 م، 4/ 31.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت