تقوي حديث: (( لا صلاة لجار المسجد(إلا في المسجد) ))، بل معناها كلها واحد، وقد رواها الإمام أحمد في (( مسائل ابنه صالح ) )عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس وعلي بن أبي طالب موقوفاً عليهم؛ فأنزل درجاته أن يكون موقوفاً، وهذه المرفوعات أصوله، وبالله التوفيق.
قال صالح بن أحمد: قال أبي: الصلاة جماعة أخشى أن تكون فريضة، ولو ذهب الناس يجلسون عنها لتعطلت المساجد، يروى عن علي وابن مسعود:
(( من سمع النداء فلم يجب؛ فلا صلاة له ) ).
(وحدثني أبي ثنا هشيم عن يحيى -يعني أبا حيان التيمي- عن أبيه عن علي؛ قال:
(( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) )).
حدثني أبي ثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن علي؛ قال: