الصفحة 143 من 312

فذهب أبو حَنِيْفَةَ [1] ، والأوزاعي [2] ، والثوري [3] ، وَالشَّافِعِيّ [4] ، وأحمد فِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ [5] ، إِلَى أنّ الكفارة مقيدة عَلَى الترتيب الوارد فِي الْحَدِيْث، فهي عتق رقبة، فإن لَمْ يجد فصيام شهرين متتابعين [6] ، فإن لَمْ

يستطع، فإطعام ستين مسكينًا، وَهُوَ مذهب الظاهرية [7] ، والزيدية [8] .

(1) انظر: الهداية 1/125، والاختيار لتعليل المختار 1/131، وتبيين الحقائق 1/328، ورد المحتار 2/411.

(2) انظر: المغني 3/65، والمجموع 6/345، وفقه الأوزاعي 1/385.

(3) انظر: المغني 3/65، والمجموع 6/345.

(4) انظر: الحاوي الكبير 3/286، والتهذيب 3/167، والمجموع 6/345، وروضة الطالبين 2/379.

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية عَبْد الله بن أحمد 2/652 (882) ، والروايتين والوجهين:

47/ أ، والمغني 3/65، وشرح الزركشي 2/32.

(6) أجمع الفقهاء عَلَى أنّ صيام الشهرين متتابع وَلَكِنْ روي عن ابن أبي ليلى جواز تفريق الصيام؛ وذلك لورود الْحَدِيْث بصيام الشهرين، وَلَمْ يذكر الترتيب. قَالَ ابن عَبْد البر: (( وَقَدْ ذكرنا في التمهيد من ذَكَرَ التتابع في الشهرين بإسانيد حسان ) ). الاستذكار 3/195، وانظر: التمهيد 7/162 و 165 و166، والمغني 3/66، والمجموع 6/345.

(7) انظر: المحلى 6/197.

(8) انظر: البحر الزخار 3/349.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت