فهرس الكتاب
الأَذَانُ والإِقَامَةُ فَرْضٌ [1] عَلَى الكِفَايَةِ لِكُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ، فَإِنْ اتَّفَقَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهِ؛ قاتَلَهُمْ الإِمَامُ، والأَذَانُ خَمْسَ عَشْرَةَ [2] كَلِمَةً لا تَرْجِيْحَ [3] فِيهِ. التَكْبِيْرُ في أَوَّلِهِ أَرْبَعٌ، والشَّهَادَتَانِ / 18 و / أَرْبَعٌ، والدُّعَاءُ إلى الصَّلاَةِ أَرْبَعٌ، والتَكْبِيْرُ في آخِرِهِ مَرَّتَانِ، وَكَلِمَةُ الإِخْلاَصِ مَرَّةً، وَيَثُوْبُ في أَذَانِ الفَجْرِ؛ فَيَقُولُ: بَعْدَ الْحَيْعَلَةِ - الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، مَرَّتَيْنِ.
(1) وَهُوَ سنة عَنْهُ أبي حَنِيْفَة والشافعي. انظر: الشرح الكبير 1/391.
(2) في المخطوط: (( خمسة عشر ) ).
(3) الترجيع: هُوَ إعادة الشهادتين مرتين بأعلى صوتٍ من المرتين الأوليين. انظر: القوانين الفقهية: 54.