الصفحة 223 من 312

والأَفْضَلُ في الإِقَامَةِ الإِفْرَادُ [1] ، وأَنْ يَكُونَ إِحْدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً، التَكْبِيرُ في آخِرِهَا مَرَّتَانِ، وَكَلِمَةُ الإِخْلاَصِ مَرَّةٌ، فَإِنْ ثَنَّى فِيْهَا؛ فَلا بأْسَ، ويُسْتَحَبُّ أنْ يُرَتِّلَ [2] الأَذَانَ، ويُحْدِرَ [3] الإِقَامَةَ، وأَنْ يُؤَذِّنَ، ويُقِيْمَ قَائِمًا [4] مُتَطَهِّرًا [5] ، ويَتَوَلاّهُمَا معًا [6] .

(1) وجاء في القوانين الفقهية: 54-55: (( وكلماتها وتر، إلا التكبير، فإنه مثنى، وعددها في المذاهب عشر كلمات، ومذهب الشَّافِعيّ وابن حَنْبَل تثنية التكبير، وقوله(قد قامت الصَّلاَة ) )) .

(2) الترتيل: التأني والتمهيل والترسيل، وتبين الحروف والحركات. انظر: غَرِيْب الحَدِيْث، لابن الأثير 2/194.

(3) الحدر: الإسراع. انظر: غَرِيْب الحَدِيْث، لابن الأثير 1/353.

(4) جاء في الحاوي الكبير 2/53: (( ومن السُّنَّة أن يؤذن قائمًا اقتداءً بمؤذني رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - ) ).

(5) للحديث الذي أخرجه التِّرْمِذِي 1/241 (200) ، والبيهقي 1/397، عن أبي هُرَيْرَة عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( لا يؤذن إلا مُتَوضئ ) ). وإسناده ضَعِيْف مرفوعًا، وأخرجه التِّرْمِذِي 1/241 (201) موقوفًا عَلَى أبي هُرَيْرَة، وَهُوَ أصح. وانظر: تلخيص الحبير 1/216.

(6) لما رُوِيَ عن زياد بن الحارث الصُّدَائِي قَالَ: أمرني رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - أن أُؤَذّنَ في صلاةِ الفَجْر؛ فأذنت، فأَراد بلال أن يقيم، فَقَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم: (( إن أخا صداءٍ قد أذن، ومَنْ أذّن، فَهُوَ يقيم ) ).

أخرجه أحمد 4/169، وأبو دَاوُد (514) ، والترمذي 1/240 (199) ، والبيهقي 1/399.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت