، وأبو الأحوص [1] ، وعبد الواحد بن زياد [2] ،
وبشر بن المفضل [3] ، وأبو إسحاق [4] جميعهم رووه عن عاصم بن كليب، عن كليب دون ذكر الزيادة.
ورواه عن وائل (بعض أهل بيته [5] ، وعلقمة بن وائل منفردًا [6] ، وعبد الجبار بن وائل [7] ، وعلقمة بن وائل، ومولى لهم مقرونين [8] جميعهم رووه عن وائل بن حجر دون ذكر الزيادة.
فزيادة في هذا المنتهى من المخالفة لا يمكن قبولها، لاسيما وأن مدار زيادة مؤمل على سفيان الثوري، ومذهب سفيان في هذه المسألة وضع اليدين تحت السرة [9] ، فلو كانت هذه الزيادة ثابتة من طريقه لما خالفها. ويضاف إلى هذا أنني لم أجد نقلًا قويًا
عن أحد من السلف يقول بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر؛ فهي زيادة أيضًا مخالفة بعدم عمل أهل العِلْم بِهَا، والله أعلم.
أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (موضع اليدين عند القيام في الصَّلاَة)
اختلف الفقهاء في ذَلِكَ عَلَى مذاهب:
المذهب الأول: توضع اليدان تحت السرة.
(1) أخرجه الطيالسي (1020) ، والطبراني في الكبير 22/ (80) .
(2) هُوَ عَبْد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري: ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال، توفي سنة (176 هـ) .
تهذيب الكمال 5/7 (4173) ، والكاشف 1/672 (3501) ، والتقريب (4240) .
وحديثه أخرجه أحمد 4/316، والبيهقي 2/72.
(3) أخرجه أبو داود (726) و (957) ، وابن ماجه (810) ، والنسائي 3/35، والطبراني في الكبير 22/ (86) .
(4) أخرجه الطبراني في الكبير 22/ (91) .
(5) أخرجه أحمد 4/316، والطبراني في الكبير 22/ (76) .
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (3938) ، وأبو داود (723) ، وابن خزيمة (905) ، والطبراني في الكبير 22/ (61) .
(7) أخرجه الطبراني في الكبير22/ (51) و (53) .
(8) أخرجه أحمد 4/317-318.
(9) انظر: المغني 1/515، والمجموع 3/259.