الصفحة 92 من 312

وهو مذهب ابن الزبير [1] ، والحسن البصري [2] ، والنخعي [3] ، فيما رواه عنهم ابن المنذر [4] ، وهو المروي أيضًا عن ابن سيرين [5] .

وهو مذهب مالك [6] في رواية عنه في المشهور من مذهبه [7] ، وإلا فقد اضطرب النقل عنه في هذا.

وهو مذهب الليث بن سعد [8] ، وابن جريج [9] ، وعطاء [10] ، والقاسمية [11] ، والناصرية [12] ، والباقر [13] .

بقي أن نقول إن المؤيد بالله [14] ، والإمام يحيى [15] ، ذهبا إلى القول بالإرسال مع قولهما أنه يكره وضع اليمين على اليسار ولا تفسد الصلاة إذا ما وضعها هكذا.

أما الهادوية [16] فقد ذهبوا إِلَى القول بالإرسال وأنه تبطل الصلاة إذا وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة.

المذهب الخامس: توضعان على الصدر.

(1) ابن أبي شيبة (3950) ، وابن عبد البر في التمهيد 20/74.

(2) ابن أبي شيبة (3949) .

(3) التمهيد: 20/76.

(4) نيل الأوطار: 2/186.

(5) ابن أبي شيبة (3951) .

(6) ابن عبد البر في التمهيد 20/74، والمنتقى: 1/281، وبداية المجتهد: 1/99، ونيل الأوطار:2/189.

(7) قال النووي: (( وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم ) )كما في شرح مسلم 2/39.

(8) شرح مسلم: 2/39، والتمهيد 20/74، وفقه الإمام سعيد: 1/218.

(9) مصنف عبد الرزاق (3346) ، والتمهيد 20/75.

(10) عبد الرزاق (3345) .

(11) البحر الزخار: 2/241، ونيل الأوطار 2/186.

(12) البحر الزخار: 2/241، ونيل الأوطار 2/186.

(13) البحر الزخار: 2/241، ونيل الأوطار 2/186.

(14) البحر الزخار: 2/242.

(15) البحر الزخار: 2/241.

(16) البحر الزخار: 2/241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت