وهو مذهب ابن الزبير [1] ، والحسن البصري [2] ، والنخعي [3] ، فيما رواه عنهم ابن المنذر [4] ، وهو المروي أيضًا عن ابن سيرين [5] .
وهو مذهب مالك [6] في رواية عنه في المشهور من مذهبه [7] ، وإلا فقد اضطرب النقل عنه في هذا.
وهو مذهب الليث بن سعد [8] ، وابن جريج [9] ، وعطاء [10] ، والقاسمية [11] ، والناصرية [12] ، والباقر [13] .
بقي أن نقول إن المؤيد بالله [14] ، والإمام يحيى [15] ، ذهبا إلى القول بالإرسال مع قولهما أنه يكره وضع اليمين على اليسار ولا تفسد الصلاة إذا ما وضعها هكذا.
أما الهادوية [16] فقد ذهبوا إِلَى القول بالإرسال وأنه تبطل الصلاة إذا وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة.
المذهب الخامس: توضعان على الصدر.
(1) ابن أبي شيبة (3950) ، وابن عبد البر في التمهيد 20/74.
(2) ابن أبي شيبة (3949) .
(3) التمهيد: 20/76.
(4) نيل الأوطار: 2/186.
(5) ابن أبي شيبة (3951) .
(6) ابن عبد البر في التمهيد 20/74، والمنتقى: 1/281، وبداية المجتهد: 1/99، ونيل الأوطار:2/189.
(7) قال النووي: (( وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم ) )كما في شرح مسلم 2/39.
(8) شرح مسلم: 2/39، والتمهيد 20/74، وفقه الإمام سعيد: 1/218.
(9) مصنف عبد الرزاق (3346) ، والتمهيد 20/75.
(10) عبد الرزاق (3345) .
(11) البحر الزخار: 2/241، ونيل الأوطار 2/186.
(12) البحر الزخار: 2/241، ونيل الأوطار 2/186.
(13) البحر الزخار: 2/241، ونيل الأوطار 2/186.
(14) البحر الزخار: 2/242.
(15) البحر الزخار: 2/241.
(16) البحر الزخار: 2/241.