والشافعي [1] ، وهو رواية عن مالك [2] ، ورواية عن أحمد [3] .
بل هو رواية أخرى عن علي بن أبي طالب، كما قال النووي [4] .
المذهب الثالث: التخيير: (تحت السرة أو فوقها)
وهو قول ثالث للإمام أحمد [5] ، وهو مذهب الأوزاعي [6] ، وعطاء [7] ، وابن المنذر [8] .
وقال ابن حبيب [9] : ليس لذلك موضع معروف.
المذهب الرابع: الإرسال.
(1) مختصر المزني: 14، والحاوي: 2/128، والمهذب: 1/78، وشرح مسلم: 2/39،، وقال القفال: (( هذا هو الصحيح المنصوص ) )المجموع 3/310، وانظر: حلية العلماء 2/96، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 2/89-90.
(2) قال القاضي أبو محمد: المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة. المنتقى 1/281. وانظر: شرح مسلم 2/39، ونيل الأوطار: 2/189، وعن مالك رواية أخرى أنه يستحب في النفل وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه. نقله النووي في شرح مسلم 2/39، ونقل ابن القاسم عن مالك أنه كره في الفريضة وأنه لا بأس به في النفل كما في شرح منح الجليل 1/158، وروى أشهب عنه قوله: لا بأس بذاك في النفل والفريضة، وروى مطرف وابن الماجشون أنه استحسنه، وروى العراقيون عن مالك في ذلك روايتين أحدهما: الاستحسان، والأخرى: المنع. انظر: المنتقى للباجي 1/281، والمدونة 1/74، والبيان والتحصيل 1/395.
(3) المغني: 1/515، والمحرر 1/53، والشرح الكبير 1/514، وشرح مسلم: 2/39، وشرح الزركشي 1/298، ونيل الأوطار: 2/189.
(4) شرح مسلم: 2/39، والتمهيد: 20/75.
(5) المغني: 1/515، والمحرر 1/53، وشرح الزركشي 1/298، والشرح الكبير 1/514، ونيل الأوطار 2/189، وشرح مسلم: 2/39.
(6) شرح مسلم: 2/39، ونيل الأوطار 2/189، والتمهيد 20/75، وفقه الإمام الأوزاعي
(7) التمهيد: 20/75.
(8) شرح مسلم: 2/39.
(9) المنتقى: 1/281.