الثالثُ والثلاثونَ: كونُ ما تضمَّنَهُ من الحكمِ منطوقًا.
الرابعُ والثلاثونَ: كونُهُ مُستقلًا لا يحتاجُ إلى إضمارِ.
الخامسُ والثلاثونَ: كونُ حكمِهِ مَقْرُونًا بصفةٍ، والآخرُ بالاسمِ.
السادس والثلاثونَ: كونُهُ مقرونًا بتفسيرِ الراوي.
السابعُ والثلاثونَ: كونُ أحدِهِما قولًا، والآخرُ فعلًا، فيرجَّحُ القولُ.
الثامنُ والثلاثونَ: كونُهُ لم يدخلْهُ التخصيصُ.
التاسعُ والثلاثونَ: كونُهُ غيرَ مُشعرٍ بنوعِ قدحٍ في الصحابةِ.
الأربعونَ: كونُهُ مُطلقًا، والآخرُ وردَ على سببٍ.
الحادي والأَربعونَ: دلالةُ الاشتقاقِ على أحدِ الحكمينِ.
الثاني والأربعونَ: كونُ أحدِ الخصمينِ قائلًا بالخبرينِ.
الثالثُ والأربعونَ: كونُ أحدِ الحديثينِ فيه زيادةٌ.
الرابعُ والأربعونَ: كونُهُ فيه احتياطٌ للفرضِ وبراءةُ الذِّمَّةِ.
الخامسُ والأربعونَ: كونُ أحدِ الحديثينِ له نظيرٌ متفقٌ على حُكمِهِ.
السادسُ والأربعونَ: كونُهُ يدُلُّ على الحظرِ، والآخرُ على الإباحةِ.
السابعُ والأربعونَ: كونُهُ يثبتُ حُكمًا موافقًا لحكمِ ما قبلَ الشَّرْعِ، فقيلَ: هو أَوْلَى، وقيلَ: هما سواءٌ.
الثامنُ والأربعونَ: كونُ أحدِ الخبرينِ مُسقطًا للحدِّ، فقيلَ: هو أَوْلَى، وقيلَ: لا ترجيحَ.
التاسعُ والأربعونَ: كونُهُ إثباتًا يتضمنُ النقلَ عن حُكمِ العقلِ والآخرُ نفيًا يتضمنُ الإقرارَ على حكمِ العقلِ.
الخمسونَ: أنْ يكونَ أحدُهما في الأقضيةِ، وراويه عليٌّ: أو في الفرائضِ، وراويه زيدُ ابنُ ثابتٍ، أو في الحلالِ والحرامِ وراويه مُعاذُ بنُ جَبَلٍ، وَهَلُمَّ جَرًّا.