الصفحة 151 من 380

والأموال التي تمتد يد الإمام إليها قسمان

أحدها ما يتعين مصارفه

والثاني ما لا يتخصص بمصارف مضبوطة بل يضاف إلى عامة المصالح

فأما ما يتعين مصرفه فالزكاة وأربعة أخماس الفيء وأربعة أخماس خمس الفيء وأربعة أخماس الغنيمة وأربعة أخماس خمس الغنيمة

فهذه الأموال لها مصارف معلومة مستقصاة في كتب الفقه وقد نرمز إليها في تفصيل الكلام

وأما المال الذي يعم وجوه الخير وهو الذي يسميه الفقهاء المرصد للمصالح فهو خمس خمس الفيء وخمس خمس الغنيمة وينضم إليها تركة من مات من المسلمين ولم يخلف وارثا خاصا وكذلك الأموال الضائعة التي أيس من معرفة مالكيها كما سنذكرها

فهذه مآخذ الأموال التي يقبضها الإمام ويصرفها إلى مصارفها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت