الصفحة 340 من 380

مقتض ببطل الصلاة فالذي يقتصيه هذا الأصل أن لا يسجد المستريب وان كان هذا الأصل منسيا في الزمان فسجد المستريب لم يفض ببطلان صلاته فانه لم يزد سجودا عامدا وهذا يلتحق باطراف الكلام فيما يطرا على الصلاة ولا يدري المصلى انه مفسد لها ولو فرض مثل هذا في الزمان المشتمل على العلم بالتفاصيل وكان سجد رجل ظنا انه مأمور بالسجود فتقوى معظم العلماء انه لا يبطل صلاته فهذا منتهى غرضنا من كتاب الصلاة فصل في الزكاة

القول فيها مع فرض دروس التفاصيل يتعلق بأمرين

أحدهما أن ما استيقن أهل الزمان وجوبه اخرجوه واوصلوه إلى مستحقيه وما ترددا في وجوبه عليهن فان الوجوب من غير علم بالموجب ومن غير استكمال من الاحاطة به محال

وإذا كان الزمان خاليا عن حملة العلوم بالتفاريع أهل الدهر غير مستمسكين من الوصول إلى العلم وهو لا يدريه فانه مسمكن من البحث والوصول إلى العلم بمسائل اولى العلم فهذا أحد الأمرين

والثاني انه إذا ظهر ضرر المحتاجين واعتاض مقدار الواجب على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت