الصفحة 339 من 380

المرجوع اليه بقاء وجوب الصلاة إلى أن يتحقق براءة الذمة منها ولكن الذي يجب الجريان عليه في حكم الزمان المشتمل على ذكر القواعد الكلية مع التعرى عن التفاصيل الجزئية أن القضاء لا يجب فان التفاصيل إذا دريت لم يامن من مصل عن جريان ما هو من قبيل المفسدات في صلواته ولكن المؤاخذة بهذا شديدة ثم لا يامن من قاض في قضائه عن قريب مما وقع له في الاداء والاصول الكلية قاضية باسقاط القضاء فيما هذا سبيله

ونحن نجد لذلك امثلة مع الاحتواه على اصول الشريعة وتفاصيلها فان من ارتاب في أن الصلاة التي مضت هل كانت على موجب الشرع وهل استجمعت شرائط الصحة وهل اتفق الاتيان بأركانها في ابانها فلا مبالاة بهذه الخطرات إذ لا يخلو من امثالها مكلف وان بذل كنه جهده وتفانى في استفراغ جده ثم لا يسلم القضاء عن الارتياب الذي فرض وقوعه في الاداء فالذي يبتني الأمر في عرو الزمان عن ذكر التفاصيل أن لا يؤاخذ أهل الزمان بما لا يعملون وجوبه جملة باته ومما تهذب به غرضنا في هذا الفن انه لو طرأ على الصلاة ما يعلم المصلي انه يقتضي سجود السهو فانه يسجد ولو استراب في انه هل يقضي السجود الزائد عمدا من غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت