الصفحة 338 من 380

وان اعتراض في هذا الدهر شيء اختلف العلماء في وجوبه كالطمأنينة في الركوع والسجود وعلم بنو الزمان الاختلاف ولم يحيطوا باصحاب المذاهب واحاطوا بهم ولكن كان درس تحقيق صفاتهم وتعذر على المسترشد بن النظر في اعيان المقلدين على ما يليق باستطاعتهم في تخير الأئمة قما يقع كذلك فقد تعارض القول بالوجوب بناء على أن من شك فلم يدر اثلاثا صلى الظهر أم اربعا فانه ياخذ بالثلاث المستيقنة ويصلي ركعة أخرى ويكون الشك في ركعة من ركعات الصلاة كالشك في اقامة اصل الصلاة ولكن هذا رأى بعض الأئمة وليس هذا المستهلك متفقا عليه بين علماء الشريعة والنظر في هذا من دقيق القول في فروع الفقه فإذا كان نبأ الأمر على شغور الزمان عن العلم بالتفاصيل فليس يليق بهذا الزمان تأسيس الكلام على مظنون فيه في دقيقن الفقه فان ظن العامى لا معول عليه وقد تعذر سبيل تأسيس التقليد وتخير المفتين فالوجه القطع بسقوط وجوب ما لم يعلم أهل الزمان وجوبه وان اعترضت صورة تعارض فيها إمكان التحريم والوجوب ولم يتأت الوصول إلى الاحاطة بإحدهما فهذا مما يسقط التكليف فيه راسا كما سبق تقريره في احكام الحيض المختلط بالاستحاضة فهذا يتعلق بأهل الزمان الذي وصفناه ومما تجزيه في ذلك انه إذا جرى في الصلاة ما اشكل انه مفسد للصلاة أم لا فقد يخطر للناظر أن الأصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت