الصفحة 326 من 380

القصد ولكنه مربوط بالصعيد فيجب من مقتضاه القصد إلى التراب .

فهذا حكم النية في الزمان العارى عن ذكر الأدلة على اشتراط النية ويجب على أهل الزمان بحكم الاية غسل ما ينطلق عليه اسم الوجه وليس في الاية ما يوجب غسل المرفقين فانه قال { إلى المرافق } فلئن لم تقضت تحديدا وموجبة اخراج الحد عن المحدود فإنها لا تقتضى جمعا وضما أيضا فليس فيها اقتضاء غسل المرفقين كما ذهب اليه زفر وكلما لا يعقل معناه واصله التوقيف فالرجوع فيه إلى لفظ الشارع فما اقتضى اللفظ وجوبه التزم ومالا يقتضي اللفظ وجوبه فلا وجوب فيه لان وجوب فيه لان التكاليف إنما تثبت إذا تحقق ورود أمر المكلف

فان قيل هلا وجب الاخذ بال أحوط قلنا لم يتأسس في قواعد الشرع أن ما شك في وجوبه وجب الأخذ بوجوبه نعم ما ذكره السائل مأخذ الاحتياط المندوب اليه في الشريعة

فأما غسل الرجلين فأخذه من فحوى الخطاب معوص مع اختلاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت