الصفحة 332 من 380

واكثر الحيض عند طوائف عشرة ايام فان زاد الحيض على العشرة وقد فرض دروس التفاصيل فقد يخفي كونه حيضا على أهل الزمان وهما يقضي ببقائه في الاذكار أن المرأة مأمورة بالصلوات في اطباق الاستحاضة عليها فهذا مما لا يكاد ينسى مع ذكر الاصول قطعا فلادم الزائد على العشرة مثلا متردد في ظن أهل الزمان بين أن يكون حيضا وبين أن يكون استحاضة

وهذا الآن فن بديع فليتأ مله الموفق مستعينا بالله عزت قدرته فأقول

قد يظن الظان أن المرأة إذا شكت في أن ما تراه حيض أم فليست على علم بوجوب الصلاة عليها قد ذكرنا أن الوجوب لا يعلم بالموجب فقد ينتج هذا أن الصلاة لا يجب مع الشك ولكن يعارض هذا اصل اخر لم يتقدم مثله وهو أن أمر الله تعالى بالصلاة والصيام مستمر على النساء لا يسقطه عنهن إلا يقين الحيض والاستحاضة لا تافي الأمر بالصلاة فالامر إذا بالصلاة مستيقن على الجملة وسقوطه مشكوك فيه وحكم الاصول لقتضى أن من اسيقن على الجملة وجوبا ثم تعارض ظناه في سقوطه اخذ باستمرار الوجوب الثابت

وعلى هذا بنى علماء الشريعة مسائل الحيض بالاستحاضة عند الاشكال على الاحتياط والذي يعضد ويؤكد ما ذكرناه في حق الزمان العارى عن العلم بالتفاصيل أن الزائد على المقدار المعلوم ليس له ضبط ينتهي اليه ويوقف عنده وقد تحقق أن دم الاستحاضة لا ينافي وجوب الصلاة فلو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت