الصفحة 336 من 380

كثير في هذه المرتبة عليه وهو يتهذب لسؤال وجواب عنه

فان قيل السنا نعلم الآن تقابل الأمرين في حق المستحاضة الناسية المتحيرة ونغلب الأمر بالصلاة فنامرها باقامة الصلاة فهلا غلبت المرأة في زمان الفترة وجوب الصلاة على تحريم اقامتها في وقت الفترة قلنا قد ثبت في تفاصيل الشريعة عند حملتها أن وجوب الصلاة اغلب من النظر إلى تحريم اقامتها ونحن فرضا خلو الزمان عن العلم بالتفاصيل واستواه الأمر في الوجوب والتحريم في اعتقاد المرأة فان كان بقى في الزمان العلم بان الصلاة لا يسقط وجوبها إلا بيقين فهذا يتبع الأصل بموجبه فان قيل إذا كنتم تجرون احكام هذه المرتبة على بقاء اصول الشريعة ومن الاصول أن المستحاضة لا نترك الصلاة دهرها فلم فرضتم ذهاب هذا الأصل عن الاذهان وقد اجمع العلماء أن المستحاضة المتحيرة لا تترك الصلاة

قلنا الاطلاع على هذا الأصل من غوامض الفقه وليس كل مجمع عليه من الاصول التي عيناها فان أهل الدهر لو احاطوا بجميع مواقع الإجماع هان عليهم الحاق الفروع بها فالأصول التي قدرنا بقاءها كليات مسترسلة لا تعلق لها بالخوامض

فهذا تمام ما أردنا أن نوضحه من هذه المعاني والله ولي التأييد والتوفيق بمنه ولطفه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت