فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ولو قلنا بتوقف في الواقعة ففي التوقف اتباع الحيلولة بين مالك الساحة وبينهما وهو تنجيز مراد الغاصب الباني فالذي يقتضيه الحالة أن يغرم صاحب البناء لصاحب الساحة قيمتها فان مما يقطع به من غير تعريج على ظن أن الحيلولة بين المالك وملكه من غير عوض محال مع إمكان بذل العوص ورد عين الساحة مظنون ولا سبيل إلى بناء الأمر على الظنون مع عدم المفتين وانحسام الطرق إلى درك مذاهبهم فليتخذ الفطن ما ذكرناه معتبرا في امثال ما نصصنا عليه
وان اشكل على أهل الزمان أن ما في ايديهم محرم أم لا فقد ذكرنا أن اخذ الحاجة من المشتبهات إذا عمت سائغ مع استقلال العلماء بالتفاصيل فما الظن والزمان خال عن معرفة التفاصيل
ويجوز الازدياد على قدر الحاجة في خلو الزمان عن المشتبهات فان أهل الزمان لم يستيقنوا تحريما في الزائد على مقدار الحاجة وقد تمهد أم أم لم يقم عليه دليل التحريم فلا حرج فيه في الزمان الشاغر عن حملة العلوم بتفاصيل الشريعة
فهذا منتهى المقصد فيما يتعلق بالمعاملات
فأما القول في الحقوق بالأموال فالمسلك الوجيز فيه أن الحقوق تنقسم إلى ما يفرض لمستحقين مختصمين والى ما يتعلق بالجهات العامة