فهرس الكتاب
ولذا قال هرقل لأبي سفيان: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نَسَب ، فكذلك الرسل تُبعَث في نَسَب قومها . رواه البخاري ومسلم
وكل نبي وُصف بأنه ( أخٌ ) لقومه .
إلا شعيب في حق أصحاب الأيكة ، لأن شُعيبًا عليه الصلاة والسلام بُعُث إلى مدين وإلى أصحاب الأئكة ، فأهل مدين هم قومه ، وأصحاب الأئكة ليسوا قومه .
وهذا سبق بيانه وتفصيله هنا:
وأما قوله ( إنّا ) في غير ما آية من القرآن فهو للتعظيم ، وذلك أن الْمُتكلِّم إذا أراد التعظيم جَمَع ضمير المُتكلِّم .
والله أعلم .
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ / حفظه الله ووفقه
امرأة تسأل
وَصَّتْ والدتي بأن أضحي عنها أضحية خاصة بها كل سنة وكذلك والدها.. قبل وفاتهما...- رحمهما الله - وهي تسأل هل يجوز هذا الفعل؟؟ هل تضحي لكل منهما أضحية خاصة به...؟؟
نرجو الإفادة.. بارك الله فيكم ونفع بكم
الجواب:
وحفظك ووفقك
الأضحية في الأصل عن الحيّ وليست عن الميِّت ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحّى عن نفسه وعن آل بيته بكبشين .
روى ابن ماجه من حديث عن عائشة وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين ، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم .
وكان من وفائه صلى الله عليه وسلم أنه يشتري الشاة فيذبحها ويوزِّعها في صدائق خديجة ، كما في صحيح البخاري . وهذا في غير الأضحية .
أما في الأضحية فالميت يدخل تبعًًا .
أي لم تكن الأضحية له في الأصل ، كما يفعله بعض الناس .
أما ما ورد في سؤالك على وجه الخصوص ، فإذا كانت الأضحية وصية ، فيجب إنفاذ الوصية من مال الْمُوصِي [ الميت ] إذا ترك مالًا .
أما إذا لم يترك مالًا فلا يجب إنفاذ الوصية ، إلا أن يشاء أقارب الميت .