الصفحة 1003 من 3626

أما من نصفه حر ونصفه رقيق إذا ملك بنصفه الحر نصابًا -هل يجب عليه الزكاة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجب؛ لأنه ناقص بالرق كالعبد.

والثاني - وهو الأصح-: يجب عليه الزكاة؛ لأن ملكه بنصفه الحر تام.

ولو ملك رجل عبده مالًا زكويًا: فإن قلنا - بقوله الجديد؛ وهو المذهب: إن العبد لا يملك، فزكاته على المولى.

وإن قلنا: بقوله القديم: إنه يملك، فلا تجب زكاته على أحد.

فصل: في الوقت الذي يجب فيه الصدقة

روي عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"إذا أتاكم المصدقُ، فلا يفارقنكم إلا عن رضى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت