فهرس الكتاب
الصفحة 1032 من 3626
يُخرص النخيل فيؤدي زكاته زبيبًا؛ كما يؤدي زكاة النخل تمرًا"."
الزكاة تجب فيتمر النخل والكرم ببدو الصلاح؛ وهو أن يظهر فيه أثر الحمرة والصفرة، وبتموه العنب، وفي الزروع باشتداد الحب.
وإذا بدا الصلاح في الثمار، يبعث الإمام من يخرصها على أربابها، والخرص يكون في الثمار لا في الزروع؛ لأنه لا يمكن الوقوف عليها.
ويشترط أن يكون الخارص مسلمًا عدلًا عالمًا بذلك الأمر. وهل يكتفي بخارص واحد، أميشترط أن يكون اثنان؟ فيه قولان؛ كالقاسم:
حجم الخط: