الصفحة 1072 من 3626

الزكاة، ويمنع الذمي من أخذ المعدن والركاز من دار الإسلام؛ كما يمنع من إحياء الموات.

باب زكاة الفطر

رُوي عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس؛ صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبدٍ، ذكر أو أنثى من المسلمين.

زكاة الفطر فريضة على كل مسلم؛ صغيرًا كان أو كبيرًا؛ ذكرًا كان أو أنثى، حُرًا أو عبدًا، إذا ملك فضلًا عن قوته يوم العيد وليلته

وعند أبي حنيفة: هي واجبة، وليست بفريضة. والحديث حجة عليه.

ولا تجب على الكافر. وفي المرتد أقوال: كما في زكاة المال. وهل تجب على المكاتب فطرة نفسه؟ فيه وجهان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت