الصفحة 1101 من 3626

كمل ثلاثين: نفطر؛ كمن أجر يجب الكراء بنقد البلد المنتقل عنه.

وقال الشيخ القفال: حكمه حكم المنتقل إليه.

روي أن ابن عباس أمر كُريبًا حين قدم"الشام"أن يقتدي بأهل"المدينة".

وإذا شهد عدلان على رؤية الهلال، يحكم به في الصوم والفطر جميعًا، ولا يشترط فيه العدالة الباطنة. وإذا شهد عدل واحد على رؤية هلال شوال، لا يحكم به. وإذا شهد على هلال رمضان هل يحكم به؟ فيه قولان: أقيسها، وهو اختيار المزني: لا يحكم به، كما في هلال شوال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت