الصفحة 1103 من 3626

والثاني: لا يحكم به؛ احتياطًا لأمر الصوم.

روي أن عليًا شهد عنده رجل على رؤية هلال رمضان، فصام، وقال: أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان.

ولا فرق: بين أن تكون السماء مصحية أو مغيمة.

وقال أبو حنيفة: إن كانت السماء مغيمة يثبت بقول واحد، وإن كانت السماء مصحية يشترط الاستفاضة؛ وهو أن يشترط عدد القسامة.

فإن قلنا: يقبل قول الواحد، فلا يقع الطلاق المعلق، والعتق المعلق بهلال رمضان،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت