ولو نوى صوم يوم الشك عن تطوع لا سبب له، هل يصح؟ فيه وجهان:
أصحهما: لا يصح؛ لأنه منهي عنه، وفعله معصية؛ كما لو صام يوم العيد.
والثاني: يصح؛ لأن هذا اليوم قابل للصوم في الجملة؛ بخلاف يوم العيد.
وكذلك لو نذر صوم يوم الشك، هل ينعقد نذره؟ فيه وجهان
فإن قلنا: ينعقد، صام يومًا آخر، فن صام في هذا اليوم، يخرج عن نذره.
ولو نوى ليلة الشك أن يصوم غدًا من رمضان، فبان بعد ما أصبح أنه من رمضان لا يصح صومه؛ لأنه شرع فيه على الشك، وعليه القضاء؛ كما لو أصبح مفطرًا، ثم ثبت بشهادة الشهود؛ أنه من رمضان يلزمه إمساكه بقية النهار، وعليه القضاء.