الصفحة 1183 من 3626

ولو خرج لقضاء الحاجة؛ فعاد في الدار، أو في الطريق مريضًا مارًا، أو قعد قعدة خفيفة- لم يبطل اعتكافه. وإن مكث عنده ساعة، أو احتاج إلى العدول عن الطريق، أو الوقوف للاستئذان - بطل اعتكافه وكذل إذا خرج لقضاء الحاجة؛ فأكل شيئًا في الطريق مارًا، أو جلس فحسا حسوة أو حسوتين، أو أكل لقمة أو لقمتين.

ولو صلى في الطريق على جنازة، بطل اعتكافه عن لم تتعين، وإن تعين فوجهان. وإن حاد عن الطريق لأجله بطل، وإن دُعي لأداء شهادة إن تعين عليه يجب الإجابة، وألا فعلى وجهين:

فإن قلنا: لا يجب الإجابة، فإذا أجاب وخرج، بطل اعتكافه، وانقطع التتابع.

وإن قلنا: يجب الإجابة، هل يبطل اعتكافه؟ وفيه وجهان:

الأصح: يبطل؛ وهو المنصوص.

وإن خرج للأذان والمنارة في رحبة المسجد لا يبطل اعتكافه. وإن كانت خارجة عن رحبة المسجد، ففيه ثلاثة أوجه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت