الصفحة 1398 من 3626

أو لا يعرف طعم الأشياء، أو يجده خُنثى أو خصيا، أو له إصبع زائدة، أو سن شاغية، أو وجد الجارية مستحاضة، أو وجده سارقًا أو آبقًا أو شربًا، أو مقامرًا، أو وجده زانيًا، أو وجد به بخرًا أو صنانًا؛ عبدًا كان أو جارية - فله الرد.

وعند أبي حنيفة تُرد الجارية بكونها زانية أو بالبخر والصنان، ولا يرد الغلام؛ أنه يستفرش الجارية؛ فيتضرر بهذه العيوب منها.

قلنا: يتضرر أيضًا بزنا الغلام؛ فإنه يجلد هره، ولا يأتمنه على أهله، ويتضرر بصنُانه وبخره عند المكالمة ويعافه.

ولو زنى مرة في يد البائع، ثم تاب، وحسنت حالته -يجوز للمشتري رده به؛ بخلاف الشرب المتقادم لا يثبت الرد إذا كان تاب عنه؛ لأن سمة الزنا لا تزول عنه؛ بدليل أنه لا يحد قاذفه إذا كان حرًا، وإن كان تائبًا، وسمة الشرب نزول.

ولو وجده يبول في الفراش؛ فإن كان صغيرًا دون سبع لا رد له، وإن كان كبيرًا له الرد.

وعند أبي حنيفة: ترد الجارية دون الغلام.

ولو وجد العبد يمكن من نفسه يرده؛ صغيرًا كان أو كبيرًا.

وقال أبو حنيفة: لا يرد به الصغير؛ لأنه يخدع.

قلنا: إذا اعتاده في الصغر يستمر في عادته في الكبر.

ولو وجده مغنيًا أو حجامًا، لا رد له؛ لأنه يمكنه [رده و] منعه عنه.

ولو وده ولد زنا، لا رد له؛ لأن نسب المملوك لا يقصد؛ فإن الغالب منهم لا يُعرف نسبهم.

ولو وجده أقلف أو مختونًا لا رد له.

وقيل: يرد العبد الكبير إذا كان أقلف؛ لأنه يخاف عليه؛ فإن كان صغيرًا، أو كانت أمة صغيرة كانت أو كبيرة - لايرد.

فإن شرط أنه مختون؛ فبان أقلف، له الرد، ولو شرط أنه أقلف؛ فبان مختونًا، لا رد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت