فهرس الكتاب
الصفحة 1423 من 3626
إلا أن العقد صحيح؛ لإمكان الحلال فيه؛ فإن تيقن كونه من الربا أو من الحرام، أو مختلطًا بشيء منه - فلا يصح البيع.
باب بيع البراءة والاستبراء في البيع
روي أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -"باع غلامًا بثمانمائة درهم بالبراءة". فقال الذي ابتاعه:"بالعبد داء لم تسمه لي". فاختصما إلى عثمان رضي الله عنه؛ فقضى عثمان على عبد الله بن عمر؛ أن يحلف: لقد باعه بالبراءةن وما به داء يعلمه. فأبى عبد الله بن
حجم الخط: