الصفحة 1423 من 3626

إلا أن العقد صحيح؛ لإمكان الحلال فيه؛ فإن تيقن كونه من الربا أو من الحرام، أو مختلطًا بشيء منه - فلا يصح البيع.

باب بيع البراءة والاستبراء في البيع

روي أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -"باع غلامًا بثمانمائة درهم بالبراءة". فقال الذي ابتاعه:"بالعبد داء لم تسمه لي". فاختصما إلى عثمان رضي الله عنه؛ فقضى عثمان على عبد الله بن عمر؛ أن يحلف: لقد باعه بالبراءةن وما به داء يعلمه. فأبى عبد الله بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت